شؤون الطلبة
كلمة أولياء الأمور
باسمي وبأسم أولياء أمور الطلاب أقف وقفة إجلال وإكبار أمام هذه الهامات العلمية الكبيرة والتي تُبذل جهود مضنية لتوصيل المعلومة وتذليل الصعاب أمام الدارسين في مرافق هـذه المدرسة العريقة والذي أقترن اسمها بالمنارة فهي منارة النور التي تشع علمًا وأدبًا في جميع أرجاء الوطن الحبيب وهي ملاذ الباحثين عن مناهل العلم وأوعية الأدب فكم قد خرجت من قامات علمية يشار إليها بالبنان مشاعل نور انتشرت في جميع أنحاء العالم لتضيء ظلام الجهل .
ونحن كأولياء أمور للطلاب قد بذلنا كل ما في وسعنا وقدّمنا الغالي والنفيس لإيصال هذه النُخبة من صفوة المجتمع ليكونوا من طالبي العلم في هذا الصرح العلمي الشامخ مقدّمين لهذا الوطن الكفاءات العلمية المستقبلية حتى نكون سـند مُعين لهذه المدرسة في المتابعة والإشراف على أولادنـا أثنـاء فـترة ســير الدراســة.
كماأنه لا يفوتنا الشكر والعرفان لكل الجهود الجبارة الذي يُبذلها مدير المدرسة وكل هيئة التدريس الذين نهضوا بالمدرسة حتى أصبحت من أفضل مدارس اللواء الحبيب .
كماأنه لا يفوتني أن أُقــدّم الشكر والنصيحة لكم أبنائي الطلاب والطالبات فإن أردتم أن تنفعوا أنفسكم وأهليكـم ووطنكم فعليكم بالتحصيل العلمي والتفـوق والأخلاق دون غيرها من الاهتمامات الجانبية والتي لا تزيد في المـيزان أي رصـــيد.
وفقكــم الله جميعاً والباري يرعاكم
مراجعة اولياء الأمور للمدرسة
يطيب لإدارة المدرسة أن تحييكم أطيب ، متمنين لأبنائها عاماً دراسياً موفقاً، كما يسرّ إدارة المدرسة أن تضع بين أيديكم ضوابط الدوام المدرسي وزيارات أولياء الأمور للمدرسة راجياً من الجميع التعاون، حتى تتمكن من أداء رسالتها والقيام بواجباتها خير قيام لما فيه مصلحة الطلبة:
1- ضرورة تواجد الطالب في المدرسة حيث يبدأ الطابور الصباحي في تمام الساعة 7:45 صباحاً .
2- لن تسمح إدارة المدرسة بمغادرة الطلبة بعد دخولهم الحرم المدرسي إلاّ في الحالات الاضطرارية، وفيما يتعلق بالحالات المرضية فينصح بعدم قدومهم إلى المدرسة.
3- في حال غياب الطالب يرجى إحضار تقرير طبي والإتصال بإدارة المدرسة أو المرشد التربوي.
4- تهيب المدرسة بجميع أولياء الأمور التعاون معها وحثّ أبنائهم على الانضباط والمحافظة على ممتلكات المدرسة وعدم العبث فيها، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على سير العملية التدريسية .
5- الحرص على التعاون مع إدارة المدرسة والإرشاد الطلابي في حل المشكلات الطلابية وعدم التدخل الشخصي من أولياء الأمور لحلها.
6- تمنع إدارة المدرسة أولياء أمور الطلبة من الدخول إلى الغرف الصفية للمدرسة منعاً باتاً، ولأي أمر طارئ يرجى مراجعة مدير المرحلة المعنيّ، حتى تسير العملية التعليمية وفق ما هو مخطط لها.
7- انسجاماً مع تعليمات وسياسة وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية يمنع منعاً باتاً حمل أو استخدام أجهزة الهواتف الخلوية، علماً بأنه سيصار إلى مصادرة الأجهزة الخلوية، ولن يتم تسليمها إلا لولي أمر الطالب، وعند الحاجة لإجراء مكالمة هاتفية بإمكان الطالب الاتّصال عن طريق الإدارة أو المرشد التربوي.
كيفية الدخول لعلامات الطالب
- دخول الطالب لهذا العنوان https://emis.moe.gov.jo/openemis-core/
- كتابة الرقم الوطني في خانة اسم المستخدم
- في خانة كلمة المرور يضع الطالب كلمة السر ويكتب قبلها St.
- بعد الدخول يذهب الطالب الى التقييمات ويستطيع مشاهدة العلامات
دليل الطالب
اسس تصنيف الطلبة الاكاديمي
النظام الجديد للتعليم الثانوي والتوجيهي ونظام التقدم للامتحانات الوزارية
1) التوجيهي الجديد سيكون مسار اكاديمي ومسار مهني ملخص مسار التوجيهي الجديد
2) الأول ثانوي : يدرس الطالب جميع المواد ولكن سيتقدم لامتحان الوزاري ب 4 مواد فقط هي :
- التربية الاسلامية
- اللغة العربية
- اللغة الانجليزية
- تاريخ الأردن
3) في التوجيهي يدرس الطالب 7 مواد منها المهارات الرقمية (الحاسوب) بينما الست مواد الباقية يختار الطالب منها مواد حسب رغبته الجامعية كما يلي :
أ) من يرغب بدراسة الحقل الصحي مثل :
(الطب) (طب الأسنان) (صيدلة) (تمريض) او مواد العلوم يدرس 4 مواد التالية :
- كيمياء
- علوم حياتية
- لغة انجليزية متقدم
- مادة اختيارية
ب) من يرغب بدراسة الحقل الهندسي يدرس الاربع مواد التالية :
- رياضيات
- فيزياء
- مادتين اختياريتين
ج) من يرغب بدراسة العلوم و تكنولوجيا المعلومات (it) يدرس :
- الرياضيات
- 3 مواد اختيارية منها مادتين علمية
د) من ينوي دراسة اللغات والعلوم الاجتماعية يدرس :
- عربي تخصص
- انجليزي متقدم
- مادتين اختيارات
و) من ينوي دراسة القانون الشريعة يدرس :
- عربي تخصص
- تربية إسلامية تخصص
- مادتين اختياريتين
والطالب المسيحي ممكن ان يدرس بدلا من تربية إسلامية مواد بديلة مثل : علم الاجتماع او علم النفس مثلاً
ز) من يرغب بدراسة كلية الأعمال يدرس :
- رياضيات الأعمال
- ثقافة مالية
- انجليزي متقدم
- مادة اختيارية
تعليمات الرسوب المترتبة على الغياب
النجاح والإكمال والرسوب يرفع الطلبة في الصفوف من الأول الأساسي ولغاية الثالث الأساسي إلى الصف الأعلى، ولا رسوب بسبب التحصيل في هذه الصفوف، ويوع الطلبة في هذه الصفوف إلى فئتين:
الفئة الأولى: الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى من المهارات القرائية والمهارات الحسابية : يقدم لهم المنهاج الاعتيادي للصف اللاحق؛ وفق خطة ثق وتعتمد من المديرية، ويتم تنفيذها أثناء الدوام الرسمي
الفئة الثانية: الطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى من المهارات القرائية والمهارات الحسابية: يقدم لهم أنشطة تعلمية علاجية يعدها فريق تطوير المدرسة (مدير المدرسة وأربعة معلمين)، خلال الفصل الدراسي الأول من العام التالي، بالإضافة إلى المنهاج الاعتيادي للصف اللاحق؛ وفق خطة تعد وتعتمد من المديرية، ويتم تنفيذها أثناء الدوام الرسمي.
يسمح للطالب الناجح في الصفوف الأول الأساسي ولغاية الصف التاسع من المرحلة الأساسية وحسب الطاقة الاستيعابية للمدرسة ووفق الوثائق الرسمية المثبتة، بإعادة صفه ولمرة واحدة، بناء على طلب خطي من ولي أمره ، على أن يتم إبلاغ المديرية المعنية من قبل المدرسة التي يدرس بها الطالب في مدة أقصاها نهاية الشهر الثاني من بداية الفصل الأول من كل عام دراسي جديد.
يكون الطالب ناجحا في أي صف من الرابع الأساسي وحتى نهاية الصف الثاني عشر، إذا حصل على (50%) من النهاية العظمى لعلامة كلت مبحث، شريطة أن يكون قد داوم المدة القانونية. يكون الطالب مكملا في أي صف من صفوف مرحلة التعليم الأساسي، من الصف الرابع الأساسي وحتى العاشر الأساسي، والصقين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية، إذا قصر في ثلاثة مباحث فما دون، وعليه أن يتقدم إلى امتحان الإكمال في المبحث أو المباحث التي ف ر بها قبل بدء العام الدراسي الجديد بسبعة أيام مع مراعاة ما جاء في التقويم المدرسي.
يكون الطالب راسبا في أي صف من صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع وحتى الصف العاشر) ومرحلة التعليم الثانوي الصفين الحادي عشر والثاني عشر في الحالات الآتية: إذا قصر في أربعة مباحث أو أكثر. إذا قصر في أي امتحان من امتحانات الإكمال التي تقدم لها. إذا تجاوز نسبة الغياب الموجبة للرسوب.
يعد الصف العاشر نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتوزع الطلبة على مساري التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني وفروعهما في ضوء نتائجهم في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر)، وحسب المعدل المعتمد للطالب لكافة الصفوف: الثامن والتاسع والعاشر من أجل التوزيع على مساري التعليم وفروعهما كالآتي: المعدل المعتمد * (۳۰٪ من المعدل العام لعلامات الطالب في الصف الثامن) + (۳۰٪ من المعدل العام العلامات الطالب في الصف التاسع) + (40٪ من المعدل العام لعلامات الطالب في الصف العاشر). يجب على مديريات التربية والتعليم التي تتبع لها المدارس الخاصة جغرافيا والتي تدرس برامج تعليمية أجنبية ، تصنيف طلبة البرامج الأجنبية في تلك المدارس الذين أنهوا الصف العاشر بنجاح مدرسي، ويرغبون في التحويل للدراسة بالبرنامج الوطني للصف الحادي عشر. يرسب الطالب بسبب التحصيل في الصفوف من الرابع وحتى العاشر من مرحلة التعليم الأساسي، والصف الحادي عشر من مرحلة التعليم الثانوي، شريطة ألا يعيد صفا بعينه أكثر من مرة واحدة حتى في حالة تحويل الطالب خلال المرحلة الثانوية من فرع إلى آخر من فروع التعليم. تطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب على الدارسين غير النظاميين، لغايات النجاح والإكمال والرسوب في المباحث الدراسية والنتيجة العامة. يسمح للطالب الذي نجح في الصف الثاني عشر المدرسي، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، شريطة أن يكون قد داوم المدة القانونية المقررة للانتظام في الدوام المدرسي. يكون الطالب رأسبأ في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إذا تجاوزت نسبة غيابه عن المدرسة ۲۰% بعذر وبغير عذر من مجموع أيام الدوام المدرسي على أن يقدم التقارير الرسمية المدعمة لغيابه إذا تجاوز نسبة 10% من عدد أيام الدوام المدرسي وخلال أسبوع من تاريخ غيابه حد أقصى، وعدم تدوين غياب الطالب على الجدول إلا في حالة الرسوب. مع مراعاة ما ورد في البند السابق، لا يجوز أن تتعدى نسبة الرسوب ۱۰% في الصفوف من الرابع الأساسي وحتى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وذلك في الصف الواحد مهما كان عدد الشعب في المدرسة قبل أداء امتحان الإكمال – على ألا تحتسب حالات الرسوب بسبب الغياب من ضمن هذه النسبة ولا يجوز حرمان الطالب جزئية بسبب الغياب المدرسي في بعض المباحث. أسس النجاح والاكمال والرسوب تتولى إدارة المدرسة تبليغ ولي أمر الطالب بغيابه أولا بأول. تكون نسبة الغياب الموجبة للرسوب للطلبة ذوي الإعاقة في أي صف من صفوف مراحل التعليم، إذا تجاوزت نسبة غيابه عن المدرسة بعذر أو بغير عذر نسبة 50% ونسبة 60% للطلبة ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي الذين يتلقون العلاج الطبيعي وإجراء العمليات الجراحية المستمرة من مجموع أيام الدوام المدرسي للطلبة في المرحلة الأساسية، و ۲۰% لكني فصل دراسي لطلبة المرحلة الثانوية. تعادل الساعة التدريبية (التدريب العملي الصيفي) ( 5/3 ) الساعة النظرية في الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني عشر لغايات احتساب ساعات الحضور والغياب في الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني عشر.
المجالس واللجان
- اللجنة الثقافية
- لجنة الاذاعه المدرسية
- لجنة المكتبة المدرسية
- اللجنة العلمية
- اللجنة الإجتماعية
- اللجنة الصحية
- مجلس البرلمان الطلابي
الأنشطة المدرسية
الانشطة المدرسية ودورها في تنمية شخصية الطالب
تلعب الأنشطة المدرسية دور هام جداً في صقل شخصية الطالب بحيث تصبح شخصية متعاونة وإيجابية ويزيد من روح الإنتماء لدى الطالب، فمن خلال الأنشطة المدرسية يمكن اكتشاف مواهب الطلبة ومن هنا يمكن تنميتها، وتهتم إدارة المدرسة بـ الأنشطة المدرسية
امثلة أسماء الأنشطة المدرسية.
- النشاط الاجتماعي
- النشاط الرياضي
- النشاط الثقافي
- النشاط الديني
- النشاط الفني
- النشاط العلمي
تعليمات الإنضباط المدرسي
المادة الأولى
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة السنة (2017) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل الفريدة على غير ذلك : الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير وزير التربية والتعليم. المديرية مديرية التربية والتعليم / المحافظة / اللواء / المنطقة . المدير : مدير المديرية . المدرسة كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة ، ويتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً، ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر . المعلم : كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية خاصة أو حكومية . الطالب أي طالب / طالبة في أي مدرسة حكومية أو خاصة . المجلس : مجلس الضبط المشكل بموجب أحكام هذه التعليمات.
المادة الثالثة
1 ب يتم التعامل مع المخالفات والمشكلات السلوكية للطلبة للفئة الصفية من الأول إلى السادس الأساسي باستخدام الأساليب الوقائية والعلاجية. – تستخدم المدرسة الأساليب الوقائية والعلاجية لتعديل سلوك الطلبة بشكل ايجابي ومقبول لجميع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية من خلال الوسائل التربوية المختلفة . ج- توقع العقوبات وفق أحكام هذه التعليمات على المخالفات المرتكبة داخل المدرسة والأنشطة الصفية والتصفية ، على الطلبة من الصف السابع الأساسي فأعلى. د توثق السلوكات غير المرغوب فيها الطالب المخالف، ومدى الكرارها ، والمبلغ عنها من قبل مربي الصف أو أحد المعلمين أو المرشد التربوي في سجل يحتفظ به لدى مدير المدرسة ، ويبلغ بها ولي الأمر خطياً .
المادة الرابعة
مجلس الضبط
أ) يشكل مجلس الضبط خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي في كل مدرسة تشمل الصف السابع فاعلى على النحو الآتي
1 مدير المدرسة رئيساً .
2 اربعه معلمين اعضاء ( وينتخبون بالاقتراع السري ) من قبل الهيئة التدريسية ، ويكون نائب الرئيس أحد المعلمين الحاصل على أعلى الأصوات .
3- مربي الصف الذي ينتمي إليه الطالب مصراً في المجلس في تلك الحالة.
4- ممثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين عضواً، ويتم انتخابه من قبل أولياء الأمور والمعلمين على أن لا يكون من أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة.
5 ممثل عن الطلبة ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس البرلماني الطلابي .
6 في المدارس التي لا يتوفر فيها العدد الكافي من المعلمين ليكونو أعضاء في المجلس يقتصر تشكيله على مدير المدرسة رئيساً والمعلمين كافه اعضاء إضافة إلى ممثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين وممثل الطلبة.
ب يتولى المجلس المهمات الآتية :
1 أخذ إفادات خطية لكل من المشتكي والمشتكى عليه والشهود على إنفراد أمام المجلس.
2 النظر في الشكوى خلال (48) ساعة ، وإصدار قراره أو توصيته بشأنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها إلا إذا تعذر حضور أحد أطراف القضية الرئيسيين لأسباب قاهرة ومشروعة.
3- تنظيم محاضر التحقيق وقرارات المجلس وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس وإرسال صورة منها إلى المدير والوزير خلال منه لا تتجاوز ثلاثة أيام ، وحفظ صورة أخرى في المدرسة وذلك بالنسبة للعقوبات التي تستدعي موافقة المدير أو اقرار الوزير
4 تدوين قرارات المجلس موقعة من أعضائه الحاضرين جميعاً في سجل خاص يحتفظ به لدى ادارة المدرسة .
ج- اجتماعات المجلس
1. يقوم مدير المدرسة رسميا بتبليغ المدير بأسماء أعضاء المجلس في بداية كل عام دراسي مع ارفاق محضر اجتماع انتخاب المجلس .
2 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه بناء على شكوى خطية مؤرخة وموقعه من المشتكي.
3 يستثني الرئيس أو أي عضو من الاشتراك في المجلس اذا كان مشتكيا أو طرفاً من أطراف القضية أو شاهداً.
4- يمكن أن يجتمع المجلس دون حضور ممثل عن الطلبة أن اقتضت الضرورة لذلك .
5 يجتمع المجلس بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الاجتماع
د- تعرض جميع القضايا الطلابية على المرشد التربوي في المدرسة قبل عرضها على المجلس لدراسة أسبابها وتوضيح اثارها النفسية والاجتماعية واقتراح البرامج العلاجية لتعديل السلوكات المخالفة، وتقديم تقرير مفصل يتضمن توصياته ، وعرضها على المجلس فبل انعقاده
المادة الخامسة
توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وقرار من مدير المدرسة على المخالفات المرتكبة الآتية :
أ- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم .
ب الاعتداء على ممتلكات المعلمين أو العاملين في المدرسة، أو إتلافها مع الزامة بإصلاح الضرر أو التعويض
ج- تعرض الطالب للمعلمين أو العاملين في المدرسة بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
د التدخين داخل المدرسة .
هـ- قيام الطالب بالاعتداء بالضرب على زميله دون استخدام اداة حادة.
ز- تعطيل الأدوات المدرسية أو اتلافها أو العبث بها مع الزامه بإصلاح الضرر أو التعويض .
ج ادخال أو ترويج أو توجيه الطلبة للتعامل مع المطبوعات أو الصور أو البرامج التي تخدش الحياء أو المخلة بالآداب العامة بصورها ومصادرها المختلفة .
ط- حيازة أداة حادة أو أي أداء يمكن استخدامها في أعمال العنف .
ي – الغش في الامتحانات المدرسية أو اتلاف أوراق اجابته أو اجابة أحد زملائه أو أي سلوك من شأنه تعطيل أو عرقلة الامتحانات .
ك- قيام الطالب أو مشاركته بالتحريض على عرقلة الحصة أو تعطيل العملية التربوية.
ل – سرقة أي من ممتلكات المدرسة أو الطلبة أو العاملين فيها مع تغريمه قيمة المسروقات وإعادتها إلى ما كانت عليه .
م- انتهاك حرمة شهر رمضان .
ن – استخدام الهاتف النقال في أثناء الحصة الصفية أو الأنشطة الصفية واللاصفية .
س- التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة .
المادة السادسة
تناطط بمجلس الضبط الصلاحيات الآتية :
أ- ايقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار المدير في الحالات الآتية :
1 تكرار احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات والمقترنة بادذار سابق .
2- ارتكاب مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
3- العبث بالسجلات المدرسية أو الأختام الرسمية أو التلاقها.
ب ابداع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بالتسبب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية :
1 تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والمقترنة بعقوبة النقل داخل مدارس المديرية
2 اشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على طالب أو أي من المعلمين أو العاملين في المدرسة.
ج لا يجوز العاده الطالب المخالف وفق أحكام التفرين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى مدرسته إلا بعد انقضاء عام دراسي كامل من تاريخ إيقاع العقوبة ، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة به
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يراعى توافر الحزم الدراسية لطلبة الثانوية العامة عند ايقاع العقوبة، وفي حال عدم توافرها توقع العقوبة الأدني .
هـ- على المدرسة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الطالب المنقول إليها، للتكيف مع الوضع الجديد ، وتكليف المرشد التربوي القيام بدراسة حالة الطالب ، على أن تتضمن خطة علاجية.
المادة السابعة
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته توقع عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية :
1- تكرار أحد المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السادسة من هذه التعليمات.
2- اهانة أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالسب أو الشتم أو التحقير ، أو أي طريقة أخرى.
3- التعرض للذات الالهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالسب والشتم أو أي طريقة أخرى .
4- تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
ب يجوز للطالب المخالف الذي أوقعت بحقه عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي العودة إلى مدرسته في الصف الذي كان فيه في بداية العام الدراسي التالي ضمن الطاقة الاستيعابية للمدرسة أو إلى أى مدرسة أخرى بعد أخذ تعهد خطي من الطالب وولي أمره بالالتزام وعدم تكرار المخالفات السلوكية شريطة اقتران ذلك بموافقة المدير
المادة الثامنة
توقع عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة بناء على توصية من المجلس وتنسيب المدير والقرار من الوزير ( مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة العاشرة من اللون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته ) في الحالات الآتية :
1- تكرار أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات .
2 التعرض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظاً أو فعلا.
3 ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل بالأخلاق والآداب العامة كالسلوك اللا أخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة أي سلوك جنسي .
4- التشهير بأعراض الآخرين، وإيقاع الفتن بين الزملاء والأخرين ( على سبيل المثال لا الحصر ).
المدرسة
5- الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصياً أو بالاتفاق مع الغير داخل أو خارج المدرسة.
6.تعمد إيذذاء أحد الطلبة باستخدام أداة صلبة أو وسيلة أخرى
7- ترويج العقاقير والكحول والمسكرات أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة التاسعة
أحكام عامة
أ- يحظر القيام بأي من الممارسات الآتية :
العقاب البدني بأي صورة من الصور.
2 تخفيض العلامة المدرسية أو التهديد بذلك
3-حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها.
4 تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أو القيام بمهام مدرسية أكثر من زملاءه داخل الصف أو في المدرسة
5 السخرية والاستهزاء أو التجريح لأي سبب من الأسباب.
5 السخرية والاستهزاء أو التجريح لأي سبب من الأسباب.
7- اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها أحد الطلبة أو مجموعه معينه منهم.
8- إخراج الطالب من المدرسة أثناء الدوام الرسمي لمخالفة ارتكبها.
9- حجز حقيبة كتب الطالب أو أي أدوات مدرسية يملكها لأي سبب.
ب- يقوم مدير المدرسة بإبلاغ ولي أمر الطلب خطياً بالإجراءات التي اتخذت بحق الطالب.
ج- يجوز للجهة صاحبة القرار وفق أحكام هذه التعليمات تخفيض أية عقوبة إلى عقوبة أدنى منها أو الغائها إذا وجدت أعذار أو أسباب مخففة في ضوء الآتي
1- سلوك الطالب الايجابي وعدم وجود سلبيات في السابق من خلال الاستئناس برأيي المرشد التربوي ومربي الصف
2- الحالة المرضية المزمنة للطالب على أن تكون موثقة بتقرير طبي مسبق قبل وقوع المخالفة .
3-وجود الطالب في حالة نفسية وانفعالية حادة دفعته للتصرف بسلوك غير مرغوب فيه .
4 تنازل المشتكي عن شكواه قبل صدور القرار بحق الطالب المشتكى عليه.
د- اذا تطلبت التحقيقات في موضوع المخالفة المسندة إلى أحد الطلبة فترة من الزمن فلمدير المدرسة منع الطالب من حضور الحصص لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام على أن يبلغ ولي أمر الطالب بذلك ويبقى الطالب داخل أسوار المدرسة لحين صدور القرار النهائي بحقه.
هـ- عند ايقاع أي عقوبة ينبغي أن تتفق وجسامة المخالفة ولا يشترط التدرج في العقوبات.
وـ تتولى لجنة التربية في المديرية النظر في المخالفات التي لم تنص عليها أحكام هذه التعليمات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ز- تتولى المديرية المعنية في الوزارة أو المديريات أو أقسام الارشاد التربوي دراسة قضايا مجالس الضبط
المادة العاشرة
تلغي هذه التعليمات ، تعليمات الانضباط المدرسي رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاتها.


